للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: لأن في هذا الحديث دليلًا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة.

وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم، ومعناه: لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع؛ فالمراد بالاستقالة فسخ النادم [منهما] (١) للبيع، وعلى هذا حمله الترمذي (٢) وغيره من العلماء.

قالوا: ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع، ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد.

وقد أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق، ومن المعلوم أن مَنْ له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة، [فتعين] (٣) حملها على الفسخ؛ وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم، لا أن اختيار [المفارقة خشية] (٤) الفسخ حرام.

قوله: (رجعت على عقبي … ) إلخ، قيل: لعله لم يبلغ ابن عمر حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب (٥).

ويكمن أن يقال: إنه بلغه ولكنه عرف أنه لا يدل على التحريم كما تقدم.

والمراد بقوله: بالوادي، وادي القرى.

قوله: (أن يرادَّني) بتشديد الدال وأصله يراددني، أي: يطلب مني استرداده.

قوله: (وكانت السنة … ) إلخ، يعني أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان، وأنه فعل ذلك ليجب البيع ولا يبقى لعثمان خيار في فسخه.


(١) في المخطوط (ب): (منها).
(٢) في سننه (٣/ ٥٥٠).
(٣) في المخطوط (ب): (فيتعين).
(٤) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٥) رقم (٢٢٣٥) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>