للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (الذهب بالذهب) يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش.

وقد نقل النووي (١) وغيره الإجماع على ذلك.

قوله: (إلا مثلًا بمثل) هو مصدر في موضع الحال، أي: الذهب يباع بالذهب موزونًا بموزون أو مصدر مؤكد، أي يوزن وزنًا بوزن.

وقد جمع بين المثل والوزن في رواية مسلم (٢) المذكورة.

قوله: (ولا تشفوا) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء رباعي من أشف، والشِّف بالكسر الزيادة، ويطلق على النقص، والمراد هنا لا تفضلوا.

قوله: (بناجز) بالنون والجيم والزاي؛ أي: لا تبيعوا مؤجلًا بحالٍ، ويحتمل أن يراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقًا، مؤجلًا كان أو حالًا، والناجز الحاضر.

قوله: (والفضة بالفضة) يدخل في ذلك جميع أنواع الفضة كما سلف في الذهب.

قوله: (والبُرُّ بالبُرِّ) بضم الباء وهو الحنطة والشعير بفتح أوله، ويجوز الكسر وهو معروف. وفيه ردّ على من قال: إن الحنطة والشعير صنف واحد وهو مالك (٣) والليث (٤) والأوزاعي (٥) وتمسكوا بقوله : "الطعام بالطعام" كما سيأتي (٦)، ويأتي الكلام على ذلك.


= وهو حديث صحيح.
(١) في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ١٠).
(٢) في صحيحه رقم (٨٤/ ١٥٨٨).
(٣) انظر: موطأ مالك (٢/ ٦٤٦) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٣٦٥).
(٤) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٠/ ٣٤ رقم ٢٩١١٩): "وقال الليث بن سعد: لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلًا بمثل، وكذلك السلْتُ والذُّرةُ والدخنُ، والأرز، لا يُباع بعضُ ذلك كله ببعض إلا مثلًا بمثل؛ لأنه صنف واحد، وهو مما يُختبز".
(٥) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٠/ ٣٣ رقم ٢٩١١٦): "وبه قال الأوزاعي في البر والشعير، هما عنده صنف واحدة، لا يجوز بعضها ببعض إلا مثلًا بمثل".
(٦) برقم (٢٢٤٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>