للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فمن زاد … ) إلخ، فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو مذهب الجمهور (١) للأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيرها فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلًا.

وروي عن ابن عمر (٢) أنه يجوز ربا الفضل ثم رجع عن ذلك.

وكذلك روي عن ابن عباس (٣) واختلف في رجوعه، فروى الحاكم (٤) أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد حديثه الذي في الباب واستغفر الله، وكان ينهى عنه أشد النهي.


(١) المغني (٦/ ٧٩) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٣٦٤).
(٢) تقدم قريبًا.
(٣) مستدلًا بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم (٢١٧٨) ومسلم رقم (١٠١، ١٠٢، ١٠٣/ ١٥٩٦) والنسائي رقم (٤٥٨٠ و ٤٥٨١) وابن ماجه رقم (٢٢٥٧) وأحمد في المسند (٥/ ٢٠٠) وغيرهم من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد مرفوعًا بلفظ: "لا ربًا إلا في النسيئة".
وأجاب الجمهور بأن معناه لا ربًا أشدُّ إلا في النسيئة، فالمراد نفي الكمال لا نفيُ الأصل، ولأنه مفهوم، وحديث أبي سعيد - الذي أخرجه البخاري رقم (٢١٧٧) ومسلم رقم (٧٥/ ١٥٨٤) والترمذي رقم (١٢٤١) والنسائي رقم (٤٥٧٠، ٤٥٧١) - منطوق، ولا يقاوم المفهوم المنطوق، فإنه مطرحٌ مع المنطوق.
[وانظر: (سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام) (٥/ ٩٠ - ٩١) بتحقيقي].
(٤) في المستدرك (٢/ ٤٢، ٤٣) وصححه ووافقه الذهبي إلا أنه قال: حيان فيه ضعف وليس بالحجة" اهـ.
وهو حيان بن عبيد اللهِ العدوي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٦) وابن حزم في "المحلى" (٧/ ٤١٧) وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٨٣١) كلهم من نفس طريق حيان هذا.
وقد قال عنه ابن عدي: وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها. وذكر أن هذا منها.
ونقل الذهبي في "الميزان" (١/ ٦٢٣ رقم ٢٣٨٨) عن البخاري قال: ذكر الصلت منه الاختلاط.
وقال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٨٢): واختلف في رجوعه. أي ابن عباس عن مذهبه في الربا، واستدل بهذا وهذا لا يثبت. لكن ثبت عنه كراهيته لذلك بعد أن كان قد أجازه. أخرجه مسلم رقم (١٠٠/ ١٥٩٤) والحمد لله .. والذي يبدو أنه رجع عن مذهبه هذا بعد مراجعة أبي سعيد الخدري له فإنه قال: إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. أخرجه مسلم رقم (٩٩/ ١٥٩٤) وثبت أيضًا المراجعة الشفوية له، رواها أيضًا مسلم رقم (١٠١، ١٠٤/ ١٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>