للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي مثل قولهما عن أسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير.

واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين (١) وغيرهما بلفظ: "إنما الربا في النسيئة"، زاد مسلم (٢) في رواية عن ابن عباس: "لا ربا فيما كان يدًا بيد".

وأخرج الشيخان (٣) والنسائي (٤) عن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينًا.

وأخرج مسلم (٥) عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: إلا يدًا بيد، قلت: نعم، قال: فلا بأس، فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه.

وله (٦) من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا وأني لقاعد عند أبي سعيد، فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما … ، فذكر الحديث، قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه.

قال في الفتح (٧): واتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد. فقيل: إن حديث أسامة منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

وقيل: المعنى في قوله: (لا ربا) الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضًا نفي تحريم ربا الفضل من


(١) البخاري رقم (٢١٧٨، ٢١٧٩) ومسلم رقم (١٠١/ ١٥٩٦).
(٢) في صحيحه رقم (١٠٣/ ١٥٩٦).
(٣) البخاري رقم (٢١٨٠) و (٢١٨١) ومسلم رقم (٨٧/ ١٥٨٩).
(٤) في سننه رقم (٤٥٧٧).
(٥) في صحيحه رقم (٩٩/ ١٥٩٤).
(٦) أي مسلم في صحيحه رقم (١٠٠/ ١٥٩٤).
(٧) في "الفتح" (٤/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>