للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سأل النبي فقال: اشتر الذهب بالفضة، فإذا أخذت واحدًا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس فيمكن أن يقال: إن هذه الرواية تدل على اعتبار المجلس.

قوله: (أن يبيع البرَ بالشعير … ) إلخ، فيه كما قال المصنف تصريح بأن البر والشعير جنسان وهو مذهب الجمهور، وحكي عن مالك والليث والأوزاعي كما تقدم أنهما جنس واحد وبه قال معظم علماء المدينة وهو محكي عن عمر وسعد وغيرهما من السَّلف، وتمسَّكوا بقوله : "الطعام بالطعام" كما في حديث معمر بن عبد الله المذكور (١).

ويجاب عنه بما في آخر الحديث من قوله: وكان طعامنا يومئذٍ الشعير فإنه في حكم التقييد لهذا المطلق، وأيضًا التصريح بجواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا كما في حديث عبادة (٢)، وكذلك عطف أحدهما على الآخر كما في غيره من أحاديث الباب مما لا يبقى معه ارتياب في أنهما جنسان.

واعلم أنه قد اختلف هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها، فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء مع الاتفاق في الجنس، وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة؛ فقالت الظاهرية (٣): إنه لا يلحق بها غيرها في ذلك.

وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة، ثم اختلفوا في العلة ما هي؟ فقال الشافعي (٤): هي الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين، وأما هما فلا يلحق بهما غيرهما من الموزونات واستدل على اعتبار الطعم بقوله : "الطعام بالطعام".

وقال مالك (٥) في النقدين كقول الشافعي، وفي غيرهما العلة الجنس والتقدير والاقتيات، وقال ربيعة: بل اتفاق الجنس ووجوب الزكاة.


(١) تقدم برقم (٢٢٤٦) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٢٢٤٥) من كتابنا هذا.
(٣) المحلى (٨/ ٤٦٧).
(٤) البيان للعمراني (٥/ ١٦٤).
(٥) التمهيد (١٢/ ١٥٠ - ١٥١) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>