للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي لَفْظٍ: رَخصَ في العَرِيّةَ يأخُذُهَا أهْلُ البيتِ بِخرصِهَا تَمرًا يأكلُونَها رُطبًا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (١).

وفي لَفْظٍ آخرَ: رَخَّصَ في بَيْعِ العَريّةِ بالرُّطَبِ أو بالتّمرِ ولَم يُرَخّص في غَيرِ ذلِكَ. أخرَجَاهُ (٢).

وفي لفْظٍ: بالتّمر وبالرُّطَبِ. رَواهُ أبُو داوُدَ) (٣). [صحيح]

حديث جابر أخرجه أيضًا الشافعي (٤)، وصححه ابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧).

وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين (٨): "أن رسول الله رخص في بيع العرايا بخرصها [فيما] (٩) دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق".

قوله: (بيع الثمر بالتمر)، الأول بالمثلثة وفتح الميم، والثاني بالمثناة الفوقية وسكون الميم، والمراد بالأول: ثمر النخلة.

وقد صرح بذلك مسلم (١٠) في رواية فقال: "ثمر النخلة"، وليس المراد: الثمر من غير النخل، لأنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون.

قوله: (إلا أصحاب العرايا) جمع عرية، قال في الفتح (١١): وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من


(١) أحمد (٥/ ١٩٠) والبخاري رقم (٢١٩١) ومسلم رقم (٦٧/ ١٥٤٠).
(٢) البخاري رقم (٢١٨٤) ومسلم رقم (٥٩/ ١٥٣٩).
(٣) في سننه رقم (٣٣٦٢). وهو حديث صحيح.
(٤) في الأم (٤/ ١١١).
(٥) في صحيحه رقم (٢٤٦٩) وقد تقدم.
(٦) في صحيحه رقم (٥٠٠٨) وقد تقدم.
(٧) في المستدرك (١/ ٤١٧) وقد تقدم.
(٨) البخاري رقم (٢١٩٠) ومسلم رقم (٧١/ ١٥٤١).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٣٦٤) والترمذي رقم (١٣٠١) والنسائي رقم (٤٥٤١) والبيهقي في "المعرفة" (٨/ ١٠٠ رقم ١١٢٧٢) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(٩) في المخطوط (ب): (في).
(١٠) في صحيحه رقم (٦٣/ ١٥٣٩).
(١١) (٤/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>