(٢) في المخطوط (ب): (أفرده). (٣) في صحيحه (٤/ ٣٩٠ رقم الباب ٨٤ - مع الفتح) معلقًا. (٤) في "التمهيد" (١٢/ ٤٦). (٥) في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٠). (٦) قال ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (٣/ ٤١٣) بتحقيقي: "اختلف الفقهاء في معنى العرية، والرخصة التي أتت فيها في السنة، فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي: أن العرية في مذهب مالك هي أن يهب الرجل ثمرة نخله، أو نخلات من حائطه لرجل بعينه، فيجوز للمعرَّى شراؤها من المعرِّي له بخرصها تمرًا على شروط أربعة: أحدها: أن تزهي. والثاني: أن تكون خمسة أوسق فما دون، فإن زادت فلا يجوز. والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ، فإن أعطاه نقدًا لم يجز. والرابع: أن يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها. فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعرِّي فقط، والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من المزابنة، وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه. ومن صنفي الربا أيضًا؛ أعني: التفاضل والنساء، وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرص، فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلًا، وهو أيضًا ثمر بثمر إلى أجل، فهذا مذهب مالك فيما هي العرية، وما هي الرخصة فيها، ولمن الرخصة فيها؟ " اهـ. وانظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧).