للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا ثمر له كما يتطوع صاحب [الشاة أو الإِبل بالمنيحة] (١) وهي عطية اللبن دون الرقبة، ويقال: عَرِيت النخلة بفتح العين وكسر الراء تعرى، إذا [أفردت] (٢) عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك فقيرًا.

قال مالكٌ: العَريَّةُ أن يُعْرِيَ الرجلُ الرجلَ النَّخلة - أي: يهبها له أو يهب له ثمرها - ثم يتأذَّى بدخوله عليه فيرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمرٍ يابس، هكذا علقه البخاري (٣) عن مالك، ووصله ابن عبد البر (٤) من رواية ابن وهب.

وروى الطحاوي (٥) عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرًا فيرخص له في ذلك؛ فشرط العرية عند مالك (٦) أن يكون لأجل التضرر من


(١) في المخطوط (ب): (الشاة أو المنيحة).
(٢) في المخطوط (ب): (أفرده).
(٣) في صحيحه (٤/ ٣٩٠ رقم الباب ٨٤ - مع الفتح) معلقًا.
(٤) في "التمهيد" (١٢/ ٤٦).
(٥) في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٠).
(٦) قال ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (٣/ ٤١٣) بتحقيقي:
"اختلف الفقهاء في معنى العرية، والرخصة التي أتت فيها في السنة، فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي: أن العرية في مذهب مالك هي أن يهب الرجل ثمرة نخله، أو نخلات من حائطه لرجل بعينه، فيجوز للمعرَّى شراؤها من المعرِّي له بخرصها تمرًا على شروط أربعة:
أحدها: أن تزهي.
والثاني: أن تكون خمسة أوسق فما دون، فإن زادت فلا يجوز.
والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ، فإن أعطاه نقدًا لم يجز.
والرابع: أن يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها.
فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعرِّي فقط، والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من المزابنة، وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه. ومن صنفي الربا أيضًا؛ أعني: التفاضل والنساء، وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرص، فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلًا، وهو أيضًا ثمر بثمر إلى أجل، فهذا مذهب مالك فيما هي العرية، وما هي الرخصة فيها، ولمن الرخصة فيها؟ " اهـ.
وانظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>