للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالك بدخول غيره إلى حائطه، أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب النخل بما يحتاج إليه.

وقال الشافعي في الأم (١) وحكاه عنه البيهقي (٢) إن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة بخرصه من التمر بشرط التقابض في الحال، واشترط مالك (٣) أن يكون التمر مؤجلًا.

وقال ابن إسحاق في حديثه عن ابن عمر عند أبي داود (٤) والبخاري (٥) تعليقًا أن يعري الرجل الرجل، أي: يهب له في ماله النخلة والنخلتين، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها.

وأخرج الإمام أحمد (٦) عن سفيان بن حُسَين أن العرايا نخل كانت توهَبُ للمساكين فلا يستطيعونَ أن ينتظِروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر.

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري (٧): العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا.

قال القرطبي (٨): كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد.

وأخرج أبو داود (٩) عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى


(١) في الأم (٤/ ١١٤).
(٢) في "معرفة السنن والآثار" (٨/ ١٠٣ رقم ١١٢٨٣).
(٣) بداية المجتهد (٣/ ٤١٣) الشرط الثالث كما تقدم آنفًا.
(٤) في سننه رقم (٣٣٦٦).
(٥) في صحيحه رقم (٤/ ٣٩٠ رقم الباب ٨٤ - مع الفتح) معلقًا.
وهو صحيح الإسناد مقطوع.
(٦) في المسند (٥/ ١٩٢) وهو حديث صحيح.
(٧) أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ١١٠ - ١١١ رقم ١٥٠٦).
(٨) في "المفهم" (٤/ ٣٩٣).
(٩) في سننه رقم (٣٣٦٥).
وهو صحيح الإسناد مقطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>