للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذكور أنه قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة يأكلها رطبًا فيبيعها تمرًا.

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (١) عن وكيع قال: سمعنا في تفسير العرية أنها: النخلة يعريها الرجل للرجل ويشتريها في بستان الرجل.

وقال في القاموس (٢): وأعراه النخلة وهبه ثمرة عامها، والعرية النخلة المعراة، والتي أكل ما عليها.

قال الجوهري (٣): هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا بأن يجعل له ثمرها عامًا من عراه إذا قصده.

قال في الفتح (٤): صور العرية كثيرة.

(منها) أن يقول رجل لصاحب النخل بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر فيخرصها ويبيعها ويقبض منه التمر ويسلم له النخلات بالتخلية فينتفع برطبها.

(ومنها) أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري رطبها بقدر خرصه بثمر معجل.

(ومنها) أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرًا ولا يحب أكلها رطبًا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلًا.

(ومنها) أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفى له عن خرصها في الصدقة وسميت عرايا لأنها أعريت عن أن تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها، ومما يطلق عليه اسم العرية أن يعري رجلًا ثمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها، وهذه هبة محضة.


(١) في المصنف (٧/ ٣٢).
(٢) القاموس المحيط ص ١٦٩٠.
(٣) في الصحاح (٦/ ٢٤٢٣).
(٤) (٤/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>