للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصَحَّحَهُ التِّرْمِذيُّ (١) وَلمُسْلمٍ مَعَناهْ) (٢). [صحيح]

٢٥/ ٢٢٦١ - (وَعَنْ أنَسٍ أن النبيَّ اشْتَرَى صَفِيةَ بسبعة أَرْؤُسٍ مِنْ دِحيَةَ الْكَلْبِيِّ. رَواهُ أحمَدُ (٣) ومُسْلِمٌ (٤) وابْنُ ماجَهْ) (٥). [صحيح]

قوله: (ولمسلم معناه) ولفظه عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبيَّ على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي : "بِعْنِيه" واشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبد هو؟

وفي الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيأتي.

وقصة صفية أشار إليها البخاري في البيع (٦) وذكرها في غزوة خيبر (٧).

٢٦/ ٢٢٦٢ - (وعَنْ عبْدِ الله بْنِ عَمْرو قالَ: أمَرَني رسُولُ الله أنْ أبْعَثَ جَيْشًا عَلى إبِلٍ كانَتْ عِنْدِي قالَ: فَحَمَلْتُ النَّاسَ عليها حتى نَفِدَتِ الإِبلُ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ، قالَ: فَقُلْتُ: يا رسُول الله الإِبلُ قَدْ نفِدَتْ وقَدْ بَقِيَتْ بقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ، فقالَ لي: "ابْتَعْ عَليْنا إبلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ إلى محِلِّهَا حتى تُنَفِّذَ هذَا البَعْثَ"، قالَ: وكُنْتُ أبْتاعُ البَعِيرَ بقَلُوصيْنِ وثَلَاثِ قَلَائِصَ مِنْ إبِل الصَّدَقَةِ إلى محِلِّهَا حتى نَفَّذْتُ ذلِكَ البَعْثَ، فلمَّا جاءَتْ إبِلُ الصَّدَقَةِ أدَّاها رسُولُ الله . رَواهُ أحمَدُ (٨) وأبُو داوُدَ (٩)


(١) أحمد في المسند (٣/ ٣٥٠، ٣٧٢) وأبو داود رقم (٣٣٥٨) والترمذي رقم (١٥٩٦) والنسائي رقم (٤٦٢١) وابن ماجه رقم (٢٨٦٩).
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (١٢٣/ ١٦٠٢).
(٣) في المسند (٣/ ١٢٣، ٢٤٦).
(٤) في صحيحه رقم (٨٧/ ١٣٦٥).
(٥) في سننه رقم (٢٢٧٢).
قلت: وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٨٧) وابن الجارود رقم (٦١٢) والطيالسي رقم (٢٠٥٥).
(٦) رقم الحديث (٢٢٢٨).
(٧) رقم الحديث (٤٢٠١).
(٨) في المسند (٢/ ١٧١، ٢١٦).
(٩) في سننه رقم (٣٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>