للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنحو حديث سمرة، قال في الفتح (١): ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله. اهـ.

قال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس، رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، وعن عكرمة عن النبي مرسلًا (٢).

وفي الباب أيضًا عن ابن عمر عند الطحاوي (٣) والطبراني (٤).

وعنه أيضًا عند مالك في الموطأ (٥) والشافعي (٦) أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة (٧)، وذكره البخاري (٨) تعليقًا.


= وقد رجح أبو حاتم كما في العلل (١/ ٣٨٥) المرسل، وكذا البيهقي، فردَّ عليه ابن التركماني (٥/ ٢٨٩) ردًا مفيدًا ومتينًا، وساق لحديث ابن عباس شواهد.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس صحيح بشواهده، والله أعلم.
(١) (٤/ ٤١٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق مرسلًا رقم (١٤١٣٥) وابن الجارود في المنتقى رقم (٦٠٩) والبيهقي (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
وتعقب ابن التركماني البيهقي بقوله: إن عبد الرزاق رواه أيضًا متصلًا. ورواية من رواه عن الثوري موصولًا أولى من رواية من رواه مرسلًا. ثم قال: فمن وصله حفظ وزاد، فلا يكون من قصَّر حجةً عليه.
(٣) في شرح معاني الآثار (٤/ ٦٠).
(٤) في المعجم الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٠٥): وقال الهيثمي: فيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين".
قلت: محمد بن دينار الأزدي: صدوق، سيء الحفظ، ورمي بالقدر وتغير قبل موته.
"التقريب" رقم (٥٨٧٠).
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد …
(٥) في الموطأ (٢/ ٦٥٢ رقم ٦٠).
(٦) في المسند (ج ٢/ رقم ٥٥٧ - ترتيب).
(٧) الرَّبَذَةُ: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيدٍ تريد مكة. وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري.
[معجم البلدان (٣/ ٢٤ - ٢٥)].
(٨) في صحيحه رقم (٤/ ٤١٩ رقم الباب (١٠٨) - مع الفتح) معلقًا.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>