(٢) قال العمراني في "البيان" (٥/ ٢٦٥): "… إن اشترى الرجلُ ناقةً أو شاةً أو بقرةً مصرَّاةً، ولم يعلم أنها مصرَّاةٌ، ثم عَلِم أنَّها مصرَّاةٌ … ثبتَ له الخيارُ بينَ الإمساكِ والردِّ. هذا مذهبنا - أي الشافعية - وبه قالَ من الصحابة: ابنُ مسعودٍ، وابنُ عُمرَ وأبو هريرةَ، وأنس، ومن الفقهاءِ: مالكٌ واللَّيثُ، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف وزُفَرُ. وقال أبو حنيفةَ، ومحمدٌ: (ليس ذلك بعيب، ولا يثبتُ له الردُّ لأجلهِ). وقال داود: (يثبت له الردُّ في الناقةِ والشاةِ، ولا يثبتُ له الردُّ في البقرة) "اهـ. (٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٨٨). (٤) البيان (٥/ ٢٧٠). (٥) في شرح السنة (٨/ ١٢٧ - ١٢٨). (٦) الحاوي الكبير (٥/ ٢٤١). (٧) المغني (٦/ ٢١٧). (٨) (٤/ ٣٦٤). (٩) البحر الزخار (٣/ ٣٥٣).