للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلًا أو كثيرًا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا.

وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون.

أما الحنفية (١) فقالوا: لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد الصاع من التمر وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور (٢)، إلا أنه قال: يخير بين صاع من التمر أو نصف صاع من بر.

وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قالا: لا يتعين صاع التمر بل قيمته.

وفي رواية عن مالك (٣) وبعض الشافعية (٤) كذلك، ولكن قالوا: يتعين قوت البلد قياسًا على زكاة الفطر.

وحكى البغوي (٥) أنه لا خلاف في مذهب الشافعية أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره كفى، وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك.

وحكى الماورديُّ (٦) وجهين فيما إذا عجز عن التمر هل يلزمه قيمتُهُ ببلده أو بأقربِ البلاد التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قالت الحنابلة (٧) اهـ. كلام الفتح (٨).

والهادوية (٩) يقولون: إن الواجب رد اللبن إن كان باقيًا وإن كان تالفًا فمثله وإن لم يوجد المثل فالقيمة.


(١) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥) والمبسوط للسرخسي (١٣/ ٣٨، ٣٩) وشرح معاني الآثار (٤/ ٢١ - ٢٢).
(٢) قال العمراني في "البيان" (٥/ ٢٦٥):
"… إن اشترى الرجلُ ناقةً أو شاةً أو بقرةً مصرَّاةً، ولم يعلم أنها مصرَّاةٌ، ثم عَلِم أنَّها مصرَّاةٌ … ثبتَ له الخيارُ بينَ الإمساكِ والردِّ. هذا مذهبنا - أي الشافعية - وبه قالَ من الصحابة: ابنُ مسعودٍ، وابنُ عُمرَ وأبو هريرةَ، وأنس، ومن الفقهاءِ: مالكٌ واللَّيثُ، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف وزُفَرُ.
وقال أبو حنيفةَ، ومحمدٌ: (ليس ذلك بعيب، ولا يثبتُ له الردُّ لأجلهِ).
وقال داود: (يثبت له الردُّ في الناقةِ والشاةِ، ولا يثبتُ له الردُّ في البقرة) "اهـ.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٨٨).
(٤) البيان (٥/ ٢٧٠).
(٥) في شرح السنة (٨/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٦) الحاوي الكبير (٥/ ٢٤١).
(٧) المغني (٦/ ٢١٧).
(٨) (٤/ ٣٦٤).
(٩) البحر الزخار (٣/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>