(٢) وهو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق، فإنا نعلم قطعًا أن الذكورة والأنوثة فيهما لم يعتبره الشارع وأنه لا فارق بينهما إلا ذلك فحصل لنا القطع بنفي الفارق. [انظر: إرشاد الفحول ص ٧٣٣ واللمع ص ٥٥]. • وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه، وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله، كما في الوضوء بنبيذ التمر، ومن القهقهة في الصلاة، وغير ذلك - وأظن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك … ). ثم قال: (ثم مع ذلك لم يتفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل .... وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها. [الفتح ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥)]. وقد أُعجب أحمد محمد شاكر بكلام ابن حجر في المصراة فوصفه بأنه: القول البليغ المتسامي في أدب النقد على من تجرأ على المساس بأبي هريرة. [مسند الإمام أحمد ١٣/ ٢٩]. (٣) البخاري رقم (١١٩) ومسلم رقم (١٥٩/ ٢٤٩٢). (٤) البخاري رقم (١١٨) ومسلم رقم (١٥٩/ ٢٤٩٢).