للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليمين على المدعى عليه (١)، وفي تفسير آل عمران (٢).

وأخرجه الطبراني (٣) بلفظ: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

وأخرجه الإسماعيلي (٤) بلفظ: "ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب".

وأخرجه البيهقي (٥) بلفظ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

وهذه الألفاظ كلها في حديث ابن عباس، فمن رام الترجيح بين الحديثين لم يصعب عليه ذلك بعد هذا البيان، ومن أمكنه الجمع بوجه مقبول فهو المتعين.


(١) أخرجه البخاري (٥/ ٢٨٠ رقم الباب (٢٠) - مع الفتح) معلقًا.
(٢) في صحيح البخاري رقم (٤٥٥٢).
(٣) في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١١٢٢٤ و ١١٢٢٥).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٨٢).
(٥) في السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>