للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا وجه لما روي عن البعض أن رب السلعة في الحال هو المشتري.

وقد استدل بالحديث من قال: إن القول قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد ولكن مع يمينه كما وقع في الرواية الآخرة، وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على الترادّ، فإن تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف، فلا يكون لهما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو حلف البائع، والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتهاض الرواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج، والترادّ مع التلف ممكن بأن يرجع كل واحد منهما بمثل المثلي وقيمة القيمة.

إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق، فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم، بل اختلفوا في ذلك اختلافًا طويلًا على حسب ما هو مبسوط في الفروع، ووقع الاتفاق في بعض الصور والاختلاف في بعض.

وسبب الاختلاف في ذلك ما سيأتي من قوله : "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (١)، لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعًا والآخر مشتريًا أو لا.

وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيًا أو مُدعى عليه.

فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه، فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق وهي حيث يكون البائع مدعيًا فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجة، وحديث " [أن] (٢) اليمين على المدعى عليه"، عزاه المصنف في كتاب الأقضية إلى أحمد (٣) ومسلم (٤)، وهو أيضًا في صحيح البخاري (٥) في الرهن، وفي باب


(١) سيأتي برقم (٣٩٣٤) من كتابنا هذا.
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٣) في المسند (١/ ٢٥٣، ٢٨٨).
(٤) في صحيحه رقم (١، ٢/ ١٧١١).
(٥) في صحيحه رقم (٢٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>