للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَضَاءً") (١) [صحيح]

٦/ ٢٢٩٥ - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبيَّ وكانَ لي عَلَيهْ دَيْنٌ، فَقَضَاني وَزَادَني. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما) (٢). [صحيح]

٧/ ٢٢٩٦ - (وَعَنْ أنَسٍ وَسُئِلَ: الرَّجُلُ منَّا يُقْرِض أخاهُ المَالَ فَيُهْدي إلَيْه فَقَالَ: قالَ رَسُولُ الله : "إِذَا أَقْرَضَ أحَدُكمْ قَرْضًا فأُهديَ إلَيْه أوْ حَمَلَهُ على الدَّابَّة فَلا يَركَبْها وَلا يَقْبَلْهُ إلَّا أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذلك". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (٣). [ضعيف]

٨/ ٢٢٩٧ - (وَعَنْ أنَسٍ عَن النَّبِي قالَ: "إِذا أقْرَضَ فَلَا يَأخُذ هَديَّة". رَوَاهُ البُخاريُّ فِي تارِيخِهِ) (٤). [ضعيف]

٩/ ٢٢٩٨ - (وَعَنْ أبي بُرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَى قالَ: قَدمْتُ المَدينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ سَلامٍ فَقَالَ لي: إنَّك بأرضٍ فِيها الرّبا فاشٍ، فإذَا كانَ لَك عَلَى رَجُلٍ حَق فأهْدَى إلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أوْ حِمْلَ قَتّ فَلا تأخُذْهُ فإنَّهُ رِبا. رَوَاهُ البُخارِيّ فِي صَحِيحِهِ) (٥). [أثر صحيح]


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٩٣) والبخاري رقم (٢٣٩٢) ومسلم رقم (١٢٢/ ١٦٠١).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٢) والبخاري رقم (٢٣٩٤) ومسلم رقم (٧١/ ٧١٥).
(٣) في سننه رقم (٢٤٣٢).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٥٣): "هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال، أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف حاله … " اهـ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٤) في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢/ ٢٣١٠). وهو حديث ضعيف.
ولم يصح حديث عن النبي في هذا الباب. انظر: "جنة المرتاب" بنقد المغني عن الحفظ والكتاب"، لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي، تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري. (٢/ ٤٠٣).
وأحاديث زيادته في الوفاء، وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مر، وفيها إقراره للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره، وحض المدين على الزيادة في الوفاء.
(٥) في صحيحه رقم (٣٨١٤)، وهو أثر صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>