(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٢) والبخاري رقم (٢٣٩٤) ومسلم رقم (٧١/ ٧١٥). (٣) في سننه رقم (٢٤٣٢). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٥٣): "هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال، أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف حاله … " اهـ. وهو حديث ضعيف، والله أعلم. (٤) في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢/ ٢٣١٠). وهو حديث ضعيف. ولم يصح حديث عن النبي ﷺ في هذا الباب. انظر: "جنة المرتاب" بنقد المغني عن الحفظ والكتاب"، لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي، تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري. (٢/ ٤٠٣). وأحاديث زيادته ﷺ في الوفاء، وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مر، وفيها إقراره ﷺ للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره، وحض المدين على الزيادة في الوفاء. (٥) في صحيحه رقم (٣٨١٤)، وهو أثر صحيح.