(٢) كما في "بحر الدم" (ص ٢٩٠ رقم ٦٧٠). قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٢٧٢). وانظر: الميزان (٣/ ٢٨). (٣) تقدم مرارًا. (٤) تقدم برقم (٢٢٩٤) من كتابنا هذا. (٥) في المخطوط (ب): (للبني). (٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٤٣٨): "فصل: فإن أفرضهُ مطلقًا من غير شرطٍ، فقضاه خيرًا منه في القدر، أو الصفة أو دونه برضاهما جاز. وكذلك إن كتب له بها سُفْتَجَةً، أو قضاهُ في بلدٍ آخر، جازَ. ورخَّصَ في ذلك ابنُ عمرَ، وسعيدُ بن المسيب، والحسنُ، والنخعيُّ، والشعبي، والزُّهريُّ، ومكحولٌ، وقتادةُ، ومالكٌ، والشافعي، وإسحاقُ. وقال أبو الخطَّاب: إن قضاهُ خيرًا منه، أو زاده زيادةً بعدَ الوفاء من غيرِ مواطأةٍ، فعلى روايتين. ورُويَ عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن عمر، أنَّه ياخذُ مثلَ قَرْضِه، ولا يأخذ فضلًا، لأنَّه إذا أخذ فضلًا كان قرضًا جر منفعة. ولنا: أن النبي ﷺ استسلف بَكْرًا، فردَّ خيرًا منه. وقال: "خيركم أحسنُكم قضاءً" متفق عليه. وللبخاري: "أفضلكم أحسنُكم قضاءً". ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في الفرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دَينه، فحلتْ، كما لو لم يكن فرضٌ … " اهـ.