للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجز، وإن كانت بالوصف [جازت] (١)، ويرد عليهم حديث جابر (٢) المذكور في الباب، فإنه صرح بأن النبي زاده، والظاهر أن الزيادة كانت في العدد.

وقد ثبت في رواية للبخاري (٣) أن الزيادة كانت قيراطًا.

وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقًا، ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل كما يدل على ذلك حديثا أنس (٤) المذكوران في الباب وأثر عبد الله بن سلام (٥).

والحاصل: أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل

التنفيس في أجل الدين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم لأنه إمَّا نوع من الربا أو رشوة؛ وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس، وإن لم يكن ذلك لغرض أصلًا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك.

وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير، لحديث أبي هريرة (٦) وأبي رافع (٧) والعرباض (٨) وجابر (٩)، بل هو مستحب.

قال المحاملي وغيره من الشافعية (١٠): يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح (١١) في ذلك، يعني قوله: "إن خيركم أحسنكم قضاء".


(١) في المخطوط (ب): (جازه).
(٢) تقدم برقم (٢٢٩٥) من كتابنا هذا.
(٣) في صحيحه رقم (٢٣٠٩).
(٤) تقدما برقم (٢٢٩٦) و (٢٢٩٧) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٢٢٩٨) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم برقم (٢٢٩١) من كتابنا هذا.
(٧) تقدم برقم (٢٢٩٢) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم خلال شرح الحديث (٢٢٩٣) من كتابنا هذا. وهو عند النسائي رقم (٤٦١٩).
(٩) تقدم برقم (٢٢٩٥) من كتابنا هذا.
(١٠) البيان للعمراني (٥/ ٤٦٤ - ٤٦٥) والمجموع (١٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(١١) تقدم برقم (٢٢٩٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>