للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال صاحب الاقتراح (١): هو على شرط البخاري.

قوله: (رهن) الرهن بفتح أوله وسكون الهاء في اللغة (٢): الاحتباس من قولهم رهن الشيء: إذا دام وثبت، ومنه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)[المدثر: ٣٨] (٣)، وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين، ويطلق أيضًا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر.

وأما الرهن بضمتين فالجمع، ويجمع أيضًا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب، وقرئ بهما.

قوله: (عند يهودي) هو أبو الشحم كما بينه الشافعي (٤) والبيهقي (٥) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: "أن النبي رهن درعًا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير"، اهـ.

وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة كنيته، وظفر بفتح الظاء والفاء: بطن من الأوس وكان حليفًا لهم، وضبطه بعض المتأخرين بهمزة ممدودة وموحدة مكسورة اسم فاعل من الإباء، وكأنه التبس عليه بآبي اللحم الصحابي.

قوله: ([بثلاثين] (٦) صاعًا من شعير)، في رواية الترمذي (٧) والنسائي (٨) من هذا الوجه "بعشرين"، ولعله رهنه أول الأمر في عشرين ثم استزاده عشرة،


(١) ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح (ص ٣٧٨ - ٣٧٩ رقم الثالث عشر) تحت (القسم الخامس في أحاديث رواها قوم خرَّج عنهم البخاري في الصحيح، ولم يخرِّج عنهم مسلم، أو خرَّج لهم مع الاقتران بالغير. والمراد بهم من دون الصحابة).
(٢) القاموس المحيط ص ١٥٥١ واللسان (١٣/ ١٨٨).
(٣) سورة المدثر، الآية: ٣٨.
(٤) في المسند (ج ٢ رقم ٥٦٦ - ترتيب) بسند منقطع.
(٥) في السنن الكبرى (٦/ ٣٧) وقال البيهقي: منقطع.
قلت: وقد صح بمعناه موصولًا.
(٦) في المخطوط (ب): (ثلاثين).
(٧) في سننه رقم (١٢١٤).
(٨) في سننه رقم (٤٦٥١).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>