(٢) (٥/ ١٤١). (٣) في صحيحه رقم (٥٩٣٧) بسند صحيح. (٤) في المسند (٣/ ١٠٢). قلت: وأخرجه الترمذي في "الشمائل" رقم (٣٢٦) وهو حديث صحيح. (٥) قال ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٤٤٤): "فصل: ويجوز الرَّهنُ في الحضَر كما يجوز في السفر. قال ابن المنذر: لا نعلمُ أحدًا خالفَ في ذلك، إلا مجاهدًا. قال: ليس الرهنُ إلا في السفر. لأن الله تعالى شرطَ السفر في الرَّهن بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. ولنا أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا، ورهنَهُ دِرعَهُ، وكانَا بالمدينة. ولأنها وثيقة تجوز في السفر، فجازت في الحضرِ، كالضمانِ. فأما ذكر السفر، فإنه خرَجَ مخرجَ الغالب؛ لكونِ الكاتب يعدمُ في السفر غالبًا، ولهذا لم يشترط عدمَ الكاتب، وهو مذكورٌ معه أيضًا" اهـ. وانظر: "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٤) و"حلية العلماء" (٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥). (٦) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١): =