للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس، أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس لأنهم ما كانوا يتعاملون بها في الأشياء الخطيرة، أو أنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسًا. فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب.

قوله: (لَيُّ الواجد) اللَّي بالفتح وتشديد الياء: المطل، والواجد بالجيم: الغني من الوجد بالضم بمعنى القدرة.

قوله: (يُحلّ) بضم أوله، أي: يجوز وصفه بكونه ظالمًا.

وروى البخاري (١) والبيهقي (٢) عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنف عن أحمد عن وكيع.

واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديبًا له وتشديدًا عليه إذا لم يكن قادرًا لقوله: "الواجد"، فإنه يدل على أن المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته، وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت الحنفية (٣) وزيد بن علي.

وقال الجمهور: يبيع عليه الحاكم لما سيأتي من حديث معاذ. وأما غير الواجد فقال الجمهور (٤): لا يحبس، لكن قال أبو حنيفة (٣): يلازمه من له الدين. وقال شريح: يحبس. والظاهر قول الجمهور (٥)، ويؤيده قوله


(١) في صحيحه رقم (٥/ ٦٢) معلقًا.
(٢) في السنن الكبرى (٦/ ٥١).
(٣) الاختيار (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣) وشرح فتح القدير (٧/ ٢٦٠ - ٢٦١).
والبناية في شرح الهداية (٨/ ٣٠ - ٣٩) فصل في الحبس.
(٤) المغني (٦/ ٣٨٥).
(٥) "قال ابن المنذر: أكثرُ من نحفظ عنه من عُلماء الأمصار، وقُضاتهم، يرون الحبس في "الدَّيْنِ"، منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، والنعمان، وسوَّار، وعبيد الله بن الحسن، ورُوي عن شريح، والشعبي وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يُقسَمُ ماله بين الغرماء، ولا يحبَسُ، وبه قال عبد الله بن جعفر، والليث بن سعد" اهـ. [المغني (٦/ ٣٨٦)].
• وانظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٣/ ٦٨٢ - ٦٨٦): الحبس في الدِّين، حبس النساء، حبس الأقارب بعضهم لبعض - أحكام المحبوس، ومتى يؤذن للمسجون بالخروج".
وانظر: "الأم" للشافعي (٤/ ٤٤١ - ٤٤٣) باب ما جاء في حبس المفلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>