للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (١)، وقد اختلف هل يفسق الماطل أم لا؟ واختلف أيضًا في تقدير ما يفسق به، والكلام في ذلك مبسوط في كتب الفقه.

٢/ ٢٣١٠ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ على عَهْد رَسول الله فِي ثِمارٍ ابْتاعها، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فقالَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْه، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْه، فَلَمْ يَبْلُغْ ذلكَ وَفاءَ دَيْنِهِ، فَقالَ رَسُولُ الله لِغُرمَائِهِ: "خُذُوا ما وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلّا ذلك"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ) (٢). [صحيح]

قوله: (في ثمار ابتاعها) هذا يدل على أن الثمار إذا أصيبت مضمونة على المشتري، وقد تقدم في باب وضع الجوائح (٣) ما يدل على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشتري بقدر ما أصابته الجائحة، وقد جمع بينهما بأن وضع الجوائح محمول على الاستحباب.

وقيل: إنه خاص بما بيع من الثمار قبل بدو صلاحه.

وقيل: إنه يؤول حديث أبي سعيد هذا بأن التصدق على الغريم من باب الاستحباب.

وكذلك قضاؤه دين غرمائه من باب التعرض لمكارم الأخلاق، وليس التصدق على جهة الغرم ولا القضاء للغرماء على جهة الحتم، وهذا هو الظاهر، ويدل عليه قوله في حديث (٤) وضع الجوائح: "لا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك؟ ".

فإنه صريح في وجوب الوضع لا في استحبابه.

وكذلك قوله في هذا الحديث: "وليس لكم إلا ذلك"، فإنه يدل على أن


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٦) ومسلم رقم (١٨/ ١٥٥٦) وأبو داود رقم (٣٤٦٩) والترمذي رقم (٦٥٥) والنسائي رقم (٤٥٣٠) وابن ماجه رقم (٢٣٥٦).
وهو حديث صحيح.
(٣) عند الحديث رقم (٢٢٢٢) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٢٢٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>