للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قضى به عثمان كما رواه البخاري (١) والبيهقي (٢) عنه حتى قال ابن المنذر (٣): لا نعرف لعثمان مخالفًا في الصحابة.

والاعتذار بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد لما عرَّفناك من أن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها، ولم يرد في المقام ما هو كذلك، وعلى تسليم أنه ورد ما يدل على أن السلعة تصير بالبيع ملكًا للمشتري فما ورد في الباب أخص مطلقًا، فيبنى العام على الخاص.

وحمل بعض الحنفية الحديث على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة.

وتُعُقِّبَ بقوله في حديث سمرة (٤): "عند مفلس"، وبقوله في حديث أبي هريرة (٥): "عند رجل"، وفي لفظ لابن حبان (٦): "ثم أفلس وهي عنده"، وللبيهقي (٢) "إذا أفلس الرجل وعنده متاع".

وقال جماعة: إن هذا الحكم، أعني كون البائع أولى بالسلعة التي بقيت في


(١) في صحيحه رقم (٢٤٠٢).
(٢) في السنن الكبرى (٦/ ٤٥).
(٣) • قال البغوي في شرح السنة (٨/ ١٨٧): "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا أفلس المشتري، ووجد البائع عين ماله، فله أن يفسخ البيع، ويأخذ عين ماله.
وإن كان قد أخذ بعض الثمن، وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم، قضى به عثمان، وروي عن علي ذلك، ولا نعلم لهما مخالفًا من الصحابة، وإليه ذهب عروة بن الزبير، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله، وهو أسوة الغرماء، وبه قال النخعي، وابن شبرمة. وأصحاب الرأي. ولو مات مفلسًا فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف.
وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسًا، أو أفلس في حياته، وقد أخذ البائع شيئًا من الثمن، فليس له أخذ عين ماله، بل يضارب الغرماء" اهـ.
وانظر: الاستذكار (٢١/ ٢٦ - ٢٧) وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد (٣/ ٢٠٠).
(٤) تقدم برقم (٢٣١١) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٢٣١٢) من كتابنا هذا.
(٦) في صحيحه رقم (٥٠٣٨) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>