للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي (١): البائع أولى بها. واحتج بقوله في حديث أبي هريرة (٢) الذي ذكرناه: "من أفلس أو مات … " إلخ، ورجحه الشافعي على المرسل (٣) المذكور في الباب.

قال: ويحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن، لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة غيره لم يذكروا ذلك، بل صرح بعضهم عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت كما ذكرنا.

قال في الفتح (٤): فتعين المصير إليه لأنها زيادة مقبولة من ثقة. قال (٥): وجزم ابن العربي بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي.

وجمع الشافعي أيضًا بين الحديثين بحمل مرسل أبي بكر (٣) على ما إذا مات مليئًا، وحمل حديث أبي هريرة (٢) على ما إذا مات مفلسًا.

وقد استدل بقوله في حديث أبي هريرة (٢): "أو مات" على أن صاحب السلعة أولى بها.

ولو أراد الورثة أن يعطوه ثمنها لم يكن لهم ذلك ولا يلزمه القبول، وبه قال الشافعي (٦) وأحمد (٧).

وقال مالك (٨): يلزمه القبول.

وقالت الهادوية (٩): إن الميت إذا خلف الوفاء لم يكن البائع أولى بالسلعة وهو خلاف الظاهر، لأن الحديث يدل على أن الموت من موجبات إستحقاق البائع للسلعة، ويؤيد ذلك عطفه على الإفلاس.

واستدل بأحاديث الباب على حلول الدَّين المؤجل بالإفلاس.


(١) البيان للعمراني (٦/ ٢٠٠).
(٢) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (٢٣١٢) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٢٣١٣) من كتابنا هذا.
(٤) (٥/ ٦٤).
(٥) أي الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٦٤).
(٦) في الأم (٤/ ٤٤٩).
(٧) المغني (٦/ ٥٦١ - ٥٦٢).
(٨) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٦٩٤).
(٩) شفاء الأوام (٣/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>