للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِي فكَلَّمَهُ ليُكَلِّمَ غُرَمَاءهُ، فَلَوْ تَرَكُوا لأحَدٍ لَتَرَكُوا لمُعاذٍ لأجْلِ رَسُولِ الله ، فَباعَ رَسُولُ الله لَهُمْ مالَهُ حَتّى قامَ مُعاذ بِغَير شَيء. رَوَاهُ سَعيدٌ في سُنَنِهِ هَكَذَا مُرْسَلًا) (١). [ضعيف]

حديث كعب أخرجه أيضًا البيهقي (٢) والحاكم وصححه (٣).

ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود (٤) وعبد الرزاق (٥).

قال عبد الحق (٦): المرسل أصح.

وقال ابن الطلاع (٧) في الأحكام: هو حديث ثابت.

وقد أخرج الحديث الطبراني (٨)؛ ويشهد له ما عند مسلم (٩) وغيره من حديث أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله " وقد تقدم.

وقد استدلّ بحَجْره على معاذ أنه يجوز الحَجْرُ على كل مديون، وعلى


(١) عزاه إليه ابن الجوزي في "التحقيق" (٧/ ٢٣٤ - ٢٣٥ رقم ١٧٥٠).
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٣/ ٢٦): "هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل - رقم (١٧٢) - عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بنحوه.
وروى الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٦٩، ٢٧٣) - الحديث متصلًا كرواية الدارقطني، وقال: صحيح على شرطهما. وفي قوله نظر. والمشهور في الحديث الإرسال" اهـ.
وانظر: الإرواء (٥/ ٢٦١ - ٢٦٢).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٢) في السنن الكبرى (٦/ ٤٨) وقد تقدم.
(٣) في المستدرك (٢/ ٥٨) وقد تقدم.
(٤) في المراسيل رقم (١٧١) وقد تقدم.
(٥) في المصنف رقم (١٥١٧٧) وقد تقدم.
(٦) في "الأحكام الوسطى" (٣/ ٢٨٧) ط: دار الرشد - الرياض.
(٧) ابن الطَّلاع: هو محمد بن الفرج القرطبي المالكي، مولى محمد بن يحيى بن الطَّلَّاع المعروف بالطلَّاعي، وله كتاب في "أحكام النبي " توفي سنة (٤٩٧ هـ). [انظر: "سير أعلام النبلاء" (١٩/ ١٩٩ رقم ١٢١)].
(٨) في المعجم الكبير (ج ٢٠ رقم ٤٤).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٤٤)، وقال: رواه الطبراني في الكبير مرسلًا ورجاله رجال الصحيح".
(٩) في صحيحه رقم (١٨/ ١٥٥٦). وقد تقدم تخريجه رقم (٢٣١٠) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>