للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه، من غير فرق بين من كان ماله مستغرقًا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك.

وقد حكى صاحب البحر (١) هذا عن العترة والشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد، وقيدوا الجواز بطلب أهل الدين للحجر من الحاكم.

وروي عن الشافعي (٢) أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة.

وحكى في البحر (٣) أيضًا عن زيد بن علي (٤) والناصر وأبي حنيفة (٥) أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي.

واستدل لهم بقوله : "لا يحل مال امرئ مسلم" (٦) الحديث. وهو مخصص بحديث معاذ المذكور.


(١) البحر الزخار (٣/ ٣٩٦) وشفاء الأوام (٣/ ٢٦٩).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ١٣٧).
(٣) البحر الزخار (٥/ ٨٩ - ٩٠).
(٤) "الاعتصام بحبل الله المتين" (٤/ ٥١٠).
(٥) انظر: شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٦).
والاختيار (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣) والبناية في شرح الهداية (١٠/ ١٣٢ - ١٣٣) وشرح فتح القدير (٧/ ٢٦٥).
(٦) ورد هذا الحديث من حديث أبي حميد الساعدي، وأبي حرة الرقاشي عن عمه، وعمرو بن يثربي.
• أما حديث أبي حميد الساعدي فقد أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٥) والبزار رقم (١٣٧٣ - كشف) وابن حبان رقم (٥٩٧٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٤١ - ٤٢).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٧١) وقال: رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح.
• وأما حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، فقد أخرجه أحمد (٥/ ٧٢) وأبو يعلى في المسند رقم (١٥٧٠) والدارقطني (٣/ ٢٦) والبيهقي (٦/ ١٠٠) و (٨/ ١٨٢) وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
• وأما حديث عمرو بن يثربي، فقد أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٢٣) وابنه عبد الله في زيادات المسند (٥/ ١١٣) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤/ ٤٢) والدارقطني (٣/ ٢٤ - ٢٥، ٢٥) والبيهقي (٦/ ٩٧).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٧١ - ١٧٢) وقال: رواه أحمد وابنه في زياداته أيضًا، والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>