للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه القصة رواها الشافعي (١) عن [عمر بن الحسن] (٢) عن أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه.

وأخرجها أيضًا البيهقي (٣) وقال: يقال أن أبا يوسف (٤) تفرد به وليس كذلك، ثم أخرجها (٥) من طريق الزبيري المدني القاضي عن هشام نحوه.

ورواها أبو عبيد في كتاب الأموال (٦) عن عفَّان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يد ابن أخيك، يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنها لي بنعلي، وقد ساق القصة البيهقي (٧) فقال: اشترى عبد الله بن جعفر أرضًا سبخة فبلغ ذلك عليًا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير: أنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر قال: كيف أحجر على من شريكه الزبير؟

وفي رواية للبيهقي (٨): أن الثمن ستمائة ألف.

وقال الرافعي: الثمن ثلاثون ألفًا.

قال الحافظ (٩): لعله من غلط [النسَّاخ] (١٠) والصواب: بستين، يعني ألفًا، انتهى.

وروى القصة ابن حزم (١١) فقال: بستين ألفًا.

وقد استدل بهذه الواقعة من أجاز الحجر على من كان سيئ التصرف وبه قال علي وعثمان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وشريح وعطاء والشافعي


(١) في الأم (٤/ ٤٦١ رقم ١٦٤٥).
(٢) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (محمد بن الحسن) كما في ترتيب المسند، وفي الأم وفي "معرفة السنن والآثار" (٨/ ٢٧٢ رقم ١١٨٩٦).
(٣) في السنن الكبرى (٦/ ٦١).
(٤) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: (١٤/ ٢٤٢ - ٢٦٢).
(٥) أي البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦١).
(٦) كما في "التلخيص" (٣/ ٩٦).
(٧) في السنن الكبرى (٦/ ٦١).
(٨) في السنن الكبرى (٦/ ٦١).
(٩) في "التلخيص" (٣/ ٩٦).
(١٠) في المخطوط (ب): الناسخ.
(١١) في "المحلى" (٨/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>