للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك وأبو يوسف ومحمد، هكذا في البحر (١).

قال في الفتح (٢): والجمهور على جواز الحجر على الكبير. وخالف أبو حنيفة (٣) وبعض الظاهرية، ووافق أبو يوسف ومحمد.

قال الطحاوي (٤): ولم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم وابن سيرين (٥).

ثم حكى صاحب البحر (٦) عن العترة أنه لا يجوز مطلقًا.

وعن أبي حنيفة (٧) أنه لا يجوز أن يسلم إليه ماله بعد خمس وعشرين سنة، ولهم أن يجيبوا عن هذه القصة بأنها وقعت عن بعض من الصحابة والحجة إنما هو إجماعهم، والأصل جواز التصرف لكل مالك من غير فرق بين أنواع التصرفات فلا يمنع منها إلا ما قام الدليل على منعه.

ولكن الظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه سفه كان أمرًا معروفًا عند الصحابة مألوفًا بينهم، ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة، ولكان الجواب من عثمان عن علي، بأن هذا غير جائز، وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائز، لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة.

والعجب من ذهاب العترة (٨) إلى عدم الجواز مطلقًا، وهذا إمامهم وسيدهم


(١) البحر الزخار (٥/ ٩٢).
(٢) الفتح (٥/ ٦٨).
(٣) البناية في شرح الهداية (١٠/ ١٠٠ - ١٠١) والاختيار (٢/ ٣٦٠).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٦٨).
(٥) "قال ابن المنذر: أكثرُ علماءِ الأمصار من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، يرون الحجر على كل مُضيع لماله، صغيرًا كان أو كبيرًا. وهذا قولُ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
وبه قال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد … " اهـ.
[المغني لابن قدامة (٦/ ٥٩٥)].
(٦) البحر الزخار (٥/ ٩٢).
(٧) البناية في شرح الهداية (١٠/ ١٠٠) والاختيار (٢/ ٣٦١).
(٨) البحر الزخار (٥/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>