(٢) قلت: ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل: (أولًا): قول الصحابي حجة: ١ - قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد، حجة عند العلماء، لأنه محمول على السماع من النبي ﷺ، فيكون من قبيل السنة، والسنّة مصدر للتشريع. قال الإمام النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم (١/ ٣٠): "إذا قال الصحابي كنا نفعل في حياة النبي ﷺ، أو في زمنه، أو هو فينا، أو بين أظهرنا، أو نحو ذلك فهو مرفوع. وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر، فإنّه إذا فعل في زمنه ﷺ، فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه ﷺ، وذلك مرفوع. وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون" اهـ. ٢ - قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية، لأنه يكون إجماعًا. وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره، يكون من قبيل الإجماع السكوتي. وهو أيضًا حجة شرعية. (ثانيًا): قول الصحابي غير حجة: =