للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهكذا يحتجون بأفعاله إن كانت موافقة للمذهب، ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله وقعت فلا تصلح للحجة.

فليكن هذا منك على ذكر، فإنه من المزالق التي يتبين عندها الإنصاف والاعتساف.

وقد قدمنا التنبيه على مثل هذا وكررناه لما فيه من التحذير عن الاغترار بذلك.

ومن الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيئ التصرف قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (١)، قال في الكشاف (٢): السفهاء: المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها، والخطاب للأولياء، وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم كما قال ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٣)، ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٤).

والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ (٥)، ثم قال (٦) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ (٥): واجعلوها مكانًا لرزقهم بأن تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاق.

وقيل (٧): هو أمر لكل أحد أن لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو


= ١ - قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله، ولا على من جاء بعدهم.
٢ - قول الصحابي إذا خالف المرفوع لا يكون حجة، بل يكون مردودًا.
٣ - قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة.
[انظر: نزهة الخاطر العاطر. للدومي (١/ ٤٠٣ - ٤٠٦). وأثر الأدلة المختلف فيها للبغا ص ٣٣٨ - ٣٥٢. والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ١٥٥ - ١٦١) والوجيز في أصول الفقه، للدكتور عبد الكريم زيدان ص ٢٦٠ - ٢٦٢].
(١) سورة النساء، الآية: ٥.
(٢) الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٠).
(٣) سورة النساء، الآية: ٢٩.
(٤) سورة النساء، الآية: ٢٥.
(٥) سورة النساء، الآية: ٥.
(٦) أي: الزمخشري في "الكشاف" (٢/ ٢٠).
(٧) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>