للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية وما له إلا هذا الحديث الواحد.

وقد أخرج نحو حديث عطية الشيخان (٢) من حديث أبي سعيد بلفظ: "فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين، فمن أنبت منهم قتل، ومن لم ينبت جعل في الذراري".

وأخرج البزار (٣) من حديث سعد بن أبي وقاص: "حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي".

وأخرج الطبراني (٤) من حديث [أسلم بن بحير] (٥) الأنصاري قال: "جعلني النبي على أسارى قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين".

قال الطبراني (٦): لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد.

قال الحافظ (٧): وهو ضعيف.

وحديث سمرة أخرجه أيضًا أبو داود (٨) وهو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه مقال قد تقدم.

وفي الباب عن أنس عند البيهقي (٩) بلفظ: "إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود".


(١) في "التلخيص" (٣/ ٩٤ - ٩٥).
(٢) البخاري رقم (٣٠٤٣) ومسلم رقم (٦٤/ ١٧٦٨).
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٩٤): متفق عليه دون قصة الإنبات من حديث أبي سعيد.
(٣) كما في "التلخيص" (٣/ ٩٤).
(٤) في المعجم الكبير (ج ١ رقم ١٠٠٠) والأوسط رقم (١٥٨٥) والصغير (١/ ٦٦) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ١٤١) وقال: فيه جماعة لم أعرفهم.
(٥) كذا في المخطوط (أ) و (ب): والصواب (أسلم بن بجرة) كما في الطبراني.
(٦) في المعجم الأوسط رقم (١٥٨٥).
(٧) في "التلخيص" (٣/ ٩٤).
(٨) في سننه رقم (٢٦٧٠) وهو حديث ضعيف.
(٩) في السنن الكبرى (٦/ ٥٧). بسند ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>