للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الطبراني (١) عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه، وفي إسناده برد بن سنان وهو مختلف فيه.

قال الحافظ (٢): وفي إسناده مقال في اتصاله.

ورواه الطبراني (٣) أيضًا من [طريق مجاهد] (٤) عن ابن عباس. وإسناده ضعيف كما قال الحافظ (٥).

قوله: (لا يُتْمَ بعد احتلام)، استُدِلَّ به على أن الاحتلام من علامات البلوغ.

وتُعقِّب بأنه بيان لغاية مدة اليتم وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذي هو مناط التكليف، لأن اليتم يرتفع عند إدراك الصبي لمصالح دنياه، والتكليف إنما يكون عند إدراكه لمصالح آخرته.

والأولى الاستدلال بما وقع في رواية لأحمد (٦) وأبي داود (٧) والحاكم (٨) من حديث علي كرم الله وجهه بلفظ: "وعن الصبي حتى يحتلم".

ويؤيد ذلك قوله في حديث عطية (٩): "فمن كان محتلمًا"، وقد حكى صاحب البحر (١٠) الإجماع على أن الاحتلام مع الإنزال من علامات البلوغ في الذكر، ولم يجعله المنصور بالله علامة في الأنثى.


(١) في المعجم الكبير (ج ٧ رقم ٧١٥٦).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٥١): ورجاله ثقات.
(٢) في "التلخيص" (١/ ٣٢٩ - ٣٣٥).
(٣) في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١١١٤١) والأوسط رقم (٣٤٥٣).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٥١)، وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيف.
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٥) في "التلخيص" (١/ ٣٣٠).
(٦) في المسند (١/ ١٤٠).
(٧) في سننه رقم (٤٤٠٣).
(٨) في المستدرك (١/ ٢٥٨) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٩) تقدم برقم (٢٣١٩) من كتابنا هذا.
(١٠) البحر الزخار (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>