من طريق شعبة، عن أبي العون، عن الحارث بن عمرو أخي المغيرة بن شعبة عن أصحاب معاذ عن معاذ. قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٧٧): "الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ عن معاذ، روى عنه أبو عون، ولا يصح ولا يُعرف إلا بهذا، مرسل" اهـ. قلت: وأقره العراقي في تخريج أحاديث "مختصر المنهاج" في أصول الفقه ص ٢٥. وقال ابن حزم في الأحكام (٦/ ٣٥): "وأما خبر معاذ، فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه، وذلك أنه لم يرد قط إلا من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدري أحد من هو". وقال ابن الجوزي في "العلل" (٢/ ٧٥٨ رقم ١٢٦٤): "هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه. ولعمري وإن كان معناه صحيحًا، إنما ثبوته لا يُعرف … ". قال الألباني في "الضعيفة" (٢/ ٢٨٦): "هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص. وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب، وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معًا وعدم التفريق بينهما، لما علم من أن السنة تبيِّن مجمل القرآن وتقيِّد مطلقه، وتخصص عمومه كما هو معلوم" اهـ. (١) في سننه رقم (٣٥٩٤). من حديث أبي هريرة. قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٦٣٧، ٦٣٨) والدارقطني (٣/ ٢٧ رقم ٩٦) والحاكم (٢/ ٤٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦٤، ٦٥) وأحمد في المسند (٢/ ٣٦٦) وابن حبان رقم (١١٩٩ - موارد) وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٠٨٨) كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين"، زاد بعضهم: "إلا صلحًا حرَّم حلالًا وأحل حرامًا". قال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون" فلم يصنع شيئًا!! ولهذا قال الذهبي: "لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقوَّاه غيره"، وقال ابن حجر في "التقريب" (٢/ ١٣١ رقم ١١): "صدوق يخطئ". قلت: لم يتفرد به، وله شواهد. (٢) في سننه رقم (٢٣٥٣). (٣) في سننه رقم (١٣٥٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح، كلاهما من حديث عمرو بن عوف. =