للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الأول منقطع، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود.

والحديث الثاني في إسناده أبي داود شيبان بن أمية القتباني، وهو مجهول (١)، وبقية رجاله ثقات.

وقد أخرجه النسائي (٢) من غير طريق هذا المجهول بإسناد رجاله كلهم ثقات.

قوله: (النضو) (٣) هو المهزول من الإبل. والنصل (٤): حديدة السهم.

والريش: هو الذي يكون على السهم. والقِدْح (٥) بكسر القاف: السهم قبل أن يراش وينصل.

استُدِلَّ بحديث أبي عبيدة (٦) على جواز شركة الأبدان كما ذكره المصنف.

وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه، فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعيِّان الصنعة؛ وقد ذهب إلى صحتها مالك (٧) بشرط اتحاد الصنعة، وإلى صحتها ذهبت العترة (٨) وأبو حنيفة (٩) وأصحابه.

وقال الشافعي (١٠): الأبدان كلها باطلة، لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا يصح.


= كما تقدم في التعليقة السابقة. وانظر: "صحيح أبي داود" (١/ ٦٦ - ٦٧).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(١) قاله الحافظ في التقريب رقم الترجمة (٢٨٣٢) وقد تقدم.
(٢) في سننه رقم (٥٠٦٧) وهو حديث صحيح. وقد تقدم.
(٣) النهاية (٢/ ٧٥٧).
(٤) النهاية (٢/ ٧٥٢).
(٥) النهاية (١/ ٤٢٠).
(٦) تقدم برقم (٤/ ٢٣٣٨) من كتابنا هذا.
(٧) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ١٢) بتحقيقي.
(٨) البحر الزخار (٤/ ٩١).
(٩) بدائع الصنائع (٦/ ٦٣).
(١٠) الروضة للنووي (٤/ ٢٧٥) والمهذب (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>