للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زيد بن خُليدة] (١) مالًا معَارضة، وأخرجه عنه أيضًا البيهقي (٢).

وعن ابن عباس عن أبيه العباس أنه كان إذا دفع مالًا مضاربة فذكر قصة، وفيها: "أنه رفع الشرط إلى النبي فأجازه"، أخرجه البيهقي (٣) بإسناد ضعيف والطبراني (٤)، وقال: تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبي الجارود.

وعن جابر عند البيهقي (٥) أنه سئل عن ذلك، فقال: لا بأس به. وفي إسناده ابن لهيعة.

وعن عمر عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين (٦) أنه أعطي مال يتيم مضاربة.

وأخرجه أيضًا البيهقي (٧) وابن أبي شيبة (٨).

وعن عبد الله وعبيد الله ابني عمر: "أنهما لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالًا وابتاعا منه متاعًا وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه، وأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا: لو كان تلف كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا، فقال قد جعلته قراضًا وأخذ منهما نصف الربح"، أخرجه مالك في الموطأ (٩) والشافعي (١٠) والدارقطني (١١).


= وجامع المسانيد - مسانيد أبي حنيفة - (٢/ ٥٧) عن أبي حنيفة، به.
وقال الألباني في "الإرواء" (٥/ ٢٩٣): "إسناده متصل. ضعيف".
(١) في المخطوط (أ): (زيد بن جليدة).
(٢) في "معرفة السنن والآثار" (٨/ ٣٢٣ رقم ١٢٠٦٩).
(٣) قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٢٨): "وأما ابن عباس فلم أره عنه؛ نعم رواه البيهقي - في السنن الكبرى (٦/ ١١١) - عن أبيه العباس بسند ضعيف".
(٤) في المعجم الأوسط برقم (٧٦٠).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٦١) وقال: فيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب.
(٥) في السنن الكبرى (٦/ ١١١) وفي إسناده ابن لهيعة.
(٦) في "الأم" (٨/ ٢٤٣ رقم ٣١١٠ - اختلاف العراقيين).
(٧) في "معرفة السنن والآثار" (٨/ ٣٢٣ رقم ١٢٠٦٧).
(٨) في "المصنف" (٦/ ٣٧٧).
(٩) في الموطأ (٢/ ٦٨٧ - ٦٨٨ رقم ١).
(١٠) في المسند (ج ٢ رقم ٥٩٤ - ترتيب).
(١١) في السنن (٣/ ٦٣ رقم ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>