وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٢٧٩) والمبسوط للسرخسي (١١/ ٢١٧، ٢١٨) وبداية المجتهد (٤/ ١٢) بتحقيقي وسبل السلام (٥/ ١٦٤ - ١٦٥) بتحقيقي. (١) في سننه (٣/ ٦٣ رقم ٢٤٢). (٢) في السنن الكبرى (٦/ ١١١). (٣) في "التلخيص" (٣/ ١٢٩). قال الألباني في "الإرواء" (٥/ ٢٩٣): "هذا سند صحيح على شرط الشيخين". • فائدة: قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٩١): "كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة، نعلمه ولله الحمد، حاشا القراض فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي تقطع عليه أنه كان في عصر النبي ﷺ وعلمه، فأقره، ولولا ذلك لما جاز" اهـ. وتعقبه المحدث الألباني في: الإرواء (٥/ ٢٩٤) قائلًا: "وفيه أمور أهمها أن الأصل في المعاملات الجواز، إلا لنص. بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع إلا لنص، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر، وأيضًا فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة عن تراضيى، وهي تشمل الفراض كما لا يخفى، فهذا كله يكفي دليلًا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه" اهـ. (٤) في "المصنف" (٨/ ٢٤٨ رقم ١٥٠٨٧). وفيه قيس بن الربيع، ضعيف الحفظ. قاله الألباني في "الإرواء" (٥/ ٢٩٣). (٥) في "الأم" (٨/ ٢٤٣ - رقم ٣١١٢ - اختلاف العراقيين). =