للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦/ ٢٣٤٠ - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حزَامٍ صَاحِبِ رَسُولِ الله أنهُ كانَ يَشْتَرِطُ على الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مالًا مُقارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أنْ لا تَجْعَلَ مالي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَه فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ بَطْنَ مَسيلٍ، فإنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذلكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مالي. رَوَاهُ الدارَقُطْنِيُّ) (١). [إسناده صحيح]

الأثر أخرجه أيضًا البيهقي (٢) وقوى الحافظ (٣) إسناده. وفي تجويز المضاربة آثار عن جماعة من الصحابة.

(منها) عن علي عند عبد الرزاق (٤) أنه قال: في المضاربة: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه.

وعن ابن مسعود عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين (٥) أنه أعطى


= (والرابع): أنهم - يعني الحنفيين - لا يجيزون الشركة في الاصطياد، ولا يجيزها المالكيون في العمل في مكانين، فهذه الشركة المذكورة في الحديث لا تجوز عندهم، فمن أعجب ممن يحتج في تصحيح قوله برواية لا تجوز عنده؟ والحمد لله رب العالمين على توفيقه لنا" اهـ.
وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٢٧٩) والمبسوط للسرخسي (١١/ ٢١٧، ٢١٨) وبداية المجتهد (٤/ ١٢) بتحقيقي وسبل السلام (٥/ ١٦٤ - ١٦٥) بتحقيقي.
(١) في سننه (٣/ ٦٣ رقم ٢٤٢).
(٢) في السنن الكبرى (٦/ ١١١).
(٣) في "التلخيص" (٣/ ١٢٩).
قال الألباني في "الإرواء" (٥/ ٢٩٣): "هذا سند صحيح على شرط الشيخين".
• فائدة: قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٩١): "كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة، نعلمه ولله الحمد، حاشا القراض فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي تقطع عليه أنه كان في عصر النبي وعلمه، فأقره، ولولا ذلك لما جاز" اهـ.
وتعقبه المحدث الألباني في: الإرواء (٥/ ٢٩٤) قائلًا: "وفيه أمور أهمها أن الأصل في المعاملات الجواز، إلا لنص. بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع إلا لنص، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية ، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر، وأيضًا فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة عن تراضيى، وهي تشمل الفراض كما لا يخفى، فهذا كله يكفي دليلًا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه" اهـ.
(٤) في "المصنف" (٨/ ٢٤٨ رقم ١٥٠٨٧). وفيه قيس بن الربيع، ضعيف الحفظ. قاله الألباني في "الإرواء" (٥/ ٢٩٣).
(٥) في "الأم" (٨/ ٢٤٣ - رقم ٣١١٢ - اختلاف العراقيين). =

<<  <  ج: ص:  >  >>