للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث عقبة بن عامر تقدم في باب السن الذي يجزئ في الأضحية (١).

وفيه دليل على جواز التوكيل في قسمة الضحايا.

وهذه الأحاديث تدل على صحة الوكالة، وهي بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ، تقول وكلت فلانًا: إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف: إذا فوضته إليه.

وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا.

وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ (٣).

وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أورد البخاري في كتاب الوكالة (٤) ستة وعشرين حديثًا ستة معلقة [والباقية] (٥) موصولة (٦).

وقد حكى صاحب البحر (٧) الإجماع على كونها مشروعة، وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان: فقيل: نيابة لتحريم المخالفة، وقيل: ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل.

٧/ ٢٣٤٧ - (وَعَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسارٍ أنّ النَّبِيَّ بَعَثَ أبا رَافِعٍ مَوْلاهُ وَرَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ فَزوّجاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحارِثِ وَهُوَ بالمَدِينَةِ قَبْلَ أنْ يخْرجَ. رَوَاهُ مالِكٌ في المُوطأ (٨). [ضعيف]


(١) تقدم تخريجه برقم (٢١٠٧) من كتابنا هذا.
(٢) سورة الكهف، الآية: ١٩.
(٣) سورة يوسف، الآية: ٥٥.
(٤) في صحيحه (٤/ ٤٧٩ رقم الكتاب (٤٠) - مع الفتح).
(٥) في المخطوط (ب): (والباقي).
(٦) الأحاديث الموصولة (٢٢٩٩ - ٢٣١٩).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٥٤).
(٨) في الموطأ (١/ ٣٤٨ رقم ٦٩).
قلت: وهذا إسناد صحيح، ولكنه مرسل. وقد وصله مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال:
"تزوج رسول الله ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا، وكنت الرسول بينهما".
أخرجه الدارمي (٢/ ٣٨) وأحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>