للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (١) من طريق إسماعيل بن ثوبة وهو صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وحديث معاذ (٢) رجال إسناده رجال الصحيح، ولكن طاوس لم يسمع من معاذ (٣) وفيه نكارة لأن معاذًا مات في خلافة عمر ولم يدرك أيام عثمان.

قوله: (كتاب المساقاة والمزارعة) المساقاة: ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير، وإليه ذهب الجمهور (٤)، وخصَّها الشافعي (٥) في قوله الجديد بالنخل والكرم؛ وخصها داود (٦) بالنخل.

وقال مالك (٧): تجوز في الزرع والشجر، ولا تجوز في البقول عند الجميع. وروي عن ابن دينار أنه أجازها فيها.

والحاصل أن من قال: إنها واردة على خلاف القياس قصرها على مورد النصّ؛ ومن قال إنها واردة على القياس ألحق بالمنصوص غيره.

والمزارعة مفاعلة من الزراعة (٨) قاله المطرزي.

وقال صاحب الإقليد (٩): من الزرع.


= جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس وله الباقي. وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثان"، وهذا مرسل.
• قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ١١): والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصًا أهل المدينة، فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم" اهـ.
(١) في سننه رقم (٢٤٦٨) وهو حديث صحيح لغيره وقد تقدم.
(٢) تقدم برقم (٢٣٥٧) من كتابنا هذا.
(٣) جامع التحصيل (ص ٢٤٤ رقم ٣٠٧) وقد تدم.
(٤) المغني (٧/ ٥٣٠).
(٥) الأم (٥/ ١٤).
(٦) انظر: المحلى (٨/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٧) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٥٨٣).
(٨) القاموس المحيط ص ٩٣٦.
(٩) صاحب الإقليد: ابن الفِرْكَاح، إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري، ت (٧٢٠ هـ).
[معجم المصنفات (ص ٧٤ رقم ١١٩)].

<<  <  ج: ص:  >  >>