للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثمر والطعام ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك، وذهب إليه ابن حزم (١) وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي.

وقال الشافعي (٢) وأبو حنيفة (٣) والعترة (٤) وكثيرون: إنه يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنًا في المبيعات. من الذهب والفضة والعروض وبالطعام سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره لا بجزء من الخارج منها.

وقد أطلق ابن المنذر (٥) أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة.

ونقل ابن بطال (٦) اتفاق فقهاء الأمصار عليه، وتمسكوا بما سيأتي من النهي عن المزارعة بجزء من الخارج.

وأجابوا عن أحاديث الباب بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيدًا له ، فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له.

وروى الحازمي (٧) هذا المذهب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، ورافع بن خديج، وأسيد بن حضير، وأبي هريرة، ونافع، قال: وإليه ذهب مالك، والشافعي، ومن الكوفيين أبو حنيفة، اهـ.

وقال مالك: إنه يجوز كراء الأرض بغير الطعام والثمر لا بهما لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام، وحمل النهي عن ذلك، هكذا حكي عن صاحب الفتح (٨).

قال ابن المنذر (٩): ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءًا مما يخرج منها؛ فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقضيه المالك فلا مانع من الجواز.


(١) في المحلى (٨/ ١٩٠).
(٢) الأم (٥/ ٢١).
(٣) البناية في شرح الهداية (١٠/ ٥٧٧) وحاشية ابن عابدين (٩/ ٣٤).
(٤) البحر الزخار (٤/ ٦٤).
(٥) في الإجماع (ص ١٢٧ رقم ٥٤٤).
(٦) في شرحه لصحيح البخاري (٦/ ٤٨٧).
(٧) في الاعتبار (ص ٤١٥).
(٨) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٢٦).
(٩) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>