للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على المنع من مؤاجرة الأرض مطلقًا لقوله: "وإلا فليدعها".

ولكن ينبغي أن يحمل هذا المطلق على المقيد بما سلف في حديث رافع أو يكون الأمر للندب فقط لما أسلفنا ولما سيأتي.

وقد كره بعض العلماء تعطيل الأرض عن الزراعة لأن فيه تضييع المال.

وقد نهى عن إضاعة المال (١)، وقدم في هذا الحديث زراعة الأرض من المالك نفسه لما في ذلك من الفضيلة، فإن الاشتغال بالعمل فيها والاستغناء عن الناس بما يحصل [عن] (٢) ثمرها من القرب العظيمة مع ما في ذلك من الاشتغال عن الناس والتنزه عن مخالطتهم التي هي لا سيما في مثل هذا الزمان سم قاتل وشغل عن الرب شاغل إذا لم يكن في الإقبال على الزراعة تثبط عن شيء من الأمور الواجبة كالجهاد.

وقد أورد البخاري في صحيحه (٣) حديثًا في فضل الزرع والغرس، وترجم عليه (٤): باب فضل الزرع والغرس، ورواه مسلم (٥) من حديث أنس.

٩/ ٢٣٦١ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ أن أصحَابَ المَزَارعِ في زَمَن النبِيِّ كانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُون على السواقي، وَما سعِدَ بالمَاء مما حَوْلَ النبْتِ، فَجاءُوا رَسُولَ الله فاخْتَصَمُوا فِي بَعْض ذلكَ فَنَهاهُمْ أنْ يُكْروا بِذَلكَ وَقَالَ: "أكْرُوا بالذهَبِ وَالفِضةِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وأبُو دَاوُدَ (٧) وَالنَّسائي (٨). [حسن]


(١) أخرج أحمد في المسند (٤/ ٢٤٦) والبخاري رقم (٢٤٠٨) ومسلم (٣/ ١٣٤١ رقم ٥٩٣) وابن حبان رقم (٥٥٥٥) والطبراني في الكبير (ج ٢ رقم ٩٠١) والبيهقي (٦/ ٦٣) والبغوي في شرح السنة رقم (٣٤٢٦) من حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله : "إن الله كَرِهَ لكم ثلاثًا: قيل وقال. وكثرةَ السؤالِ، وإضاعة المال … " اهـ.
وهو حديث صحيح.
(٢) زيادة من المخطوط (أ).
(٣) برقم (٢٣٢٠).
(٤) في صحيحه (٥/ ٣ رقم الكتاب (٤١) رقم الباب (١) - مع الفتح).
(٥) في صحيحه رقم (١٢/ ١٥٥٣).
(٦) في المسند (١/ ١٧٨).
(٧) في سننه رقم (٣٣٩١).
(٨) في سننه رقم (٣٨٩٤).
وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>