للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا وَرَدَ مِنَ النهْي المُطْلَقِ عن المُخابَرَةِ وَالمُزَارَعَةِ يُحْملُ على ما فيهِ مَفْسَدَةٌ كما بَيَّنَتْهُ هَذه الأحاديثُ أو يُحْمَلُ على اجْتِنابِها نَدْبًا وَاسْتِحْبَابًا، فَقَدْ جاءَ ما يَدُل على ذلكَ.

فَرَوَى عَمْرُو بْنُ دِينارٍ قالَ: قُلْتُ لِطاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ المُخابَرَةَ فإنَّهمْ يَزْعُمُون أن النَّبِي نَهَى عَنْها، فَقالَ: إنَّ أعْلَمَهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أخْبَرَنِي أن النَّبِيّ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَقَالَ: "لأنْ يَمْنَحَ أحَدُكُمْ أخاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يأخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَالبُخارِيّ (٢) وَابْنُ ماجَهْ (٣) وأبُو دَاوُدَ) (٤). [صحيح]

١٠/ ٢٣٦٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيّ لَمْ يُحَرِّمِ المُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أمَرَ أنْ يَرفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ) (٥). [صحيح]

١١/ ٢٣٦٣ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "مَنْ كانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْها أوْ لِيُحْرِثها أخاهُ، فإن أبَى فَلْيُمْسِكْ أرْضَهُ"، أخْرجاه) (٦). [صحيح]

وَبالإجمَاعِ تَجُوزُ الإِجارَةُ وَلا تَجِبُ الإِعارَةُ، فَعُلِمَ أنَّهُ أرَادَ النَّدْبَ).

حديث سعد سكت عنه أبو داود (٧) والمنذري (٨). قال في الفتح (٩): ورجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد.

قوله: (وما سَعِد) بفتح السين وكسر العين المهملتين، قيل: معناه بما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى ساقية.

وقيل: معناه ما جاء من الماء من غير طلب.


(١) في المسند (١/ ٢٣٤).
(٢) في صحيحه رقم (٢٣٤٢).
(٣) في سننه رقم (٢٤٥٧).
(٤) في سننه رقم (٣٣٨٩).
وهو حديث صحيح.
(٥) في سننه رقم (١٣٨٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(٦) البخاري في صحيحه رقم (٢٣٤١) ومسلم في صحيحه رقم (١٠٢/ ١٥٤٤).
(٧) في السنن (٣/ ٦٨٤).
(٨) في المختصر (٥/ ٥٥).
(٩) في "الفتح" (٥/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>