للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلفظ: "فأفرغ على كَفَّيْهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ فغسلهما"، وقال في آخره "رأيتُ رسولَ اللهِ توضَّأَ نحوَ وضُوئي هذا"، وسيأتي في هذا الكتاب (١).

وأخرج أبو داود (٢) من حديث عثمان أيضًا بلفظ: "أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين" وثبت نحوه أيضًا من حديث علي وعبد الله بن زيد عند أهل السنن (٣).

والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء، وقد اختلف الناس في ذلك فعند الهادي في أحد قوليه والمؤيد بالله وأبي طالب والمنصور بالله والشافعية والحنفية أنه مسنون ولا يجب (٤) لحديث "توضأ كما أمرك الله" (٥) ولم يذكر فيه غسل اليدين.

وقال القاسم: وهو أحد قولي الهادي وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى أنه واجب (٦) لخبر الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا (٧). وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب لقوله فيه "فإنه لا يدري أين باتت يده" وليعلم أن محلّ النزاع غسلهما قبل الوضوء، وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له على المطلوب، ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب، وسيأتي الكلام على ما هو الحق في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله (٨).


(١) برقم (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.
(٢) في السنن (١/ ٨١ رقم ١٠٩) بسند حسن.
(٣) • أخرجه أبو داود (١/ ٨١ رقم ١١١) والترمذي (١/ ٦٧ رقم ٤٨).
والنسائي (١/ ٦٨ رقم ٩٢) وابن ماجه (١/ ١٤٢ رقم ٤٠٤) وهو حديث صحيح.
من حديث علي بن أبي طالب.
• أخرجه أبو داود (١/ ٨٦ رقم ١١٨) والترمذي (١/ ٤١ رقم ٢٨) والنسائي (١/ ٧١ رقم ٩٧) وابن ماجه (١/ ١٤٩ رقم ٤٣٤) وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن زيد.
(٤) انظر البحر الزخار (١/ ٧٦).
وانظر: "الفروع (١/ ١٤٤) والإنصاف (١/ ١٣٠) ومغني المحتاج (١/ ٥٧) وروضة الطالبين (١/ ٥٨) وحلية العلماء (١/ ١٣٦).
(٥) أخرجه أبو داود (١/ ٥٣٨ رقم ٨٦١) من حديث رفاعة بن رافع وهو حديث صحيح.
(٦) انظر: البحر الزخار (١/ ٧٦).
وانظر المغني (١/ ١٤٠) والفروع (١/ ١٤٤) والإنصاف (١/ ١٣٠) والمبدع (١/ ١٠٨).
(٧) و (٨) برقم (٤/ ١٦٦) و (٥/ ١٦٧) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>