للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في مجمع الزوائد (١): أنَّه أخرج حديث محيصة المذكور أهل السنن الثلاث باختصار والطبراني في الأوسط.

قال في مجمع الزوائد (١) أيضًا: ورجال أحمد رجال الصحيح.

وقال (٢) في حديث جابر الذي ذكرناه إن رجاله رجال الصحيح.

قوله: (البغي) (٣) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء فعيل بمعنى فاعلة أو مفعولة وهي الزانية.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ (٤) أي على الزنا، وأصل البغي الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا، والمراد ما تكتسبه الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة، وقد قدمنا في أول كتاب البيع أنه مجمع على تحريم مهر البغي.

قوله: (وثمن الكلب)، قد تقدم الكلام عليه في أول البيع.

وقد استدل بأحاديث الباب من قال بتحريم كسب الحجام وهو بعض أصحاب الحديث كما في البحر (٥)، لأن النهي حقيقة في التحريم، والخبيث حرام، ويؤيد هذا تسمية ذلك سحتًا كما في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه.

وذهب الجمهور من العترة (٦) وغيرهم إلى أنه حلال، واحتجوا بحديث أنس (٧) وابن عباس (٨) الآتيين وحملوا النهي على التنزيه لأن في كسب الحجام دناءة والله يحب معالي الأمور، ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها.


= قلت: وأخرجه الحميدي في المسند رقم (١٢٨٤) وأبو يعلى رقم (٢١١٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٠).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٩٣) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
(١) (٤/ ٩٣).
(٢) أي: الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٩٣).
(٣) مفردات ألفاظ القرآن للأصبهانى ص ١٣٧.
(٤) سورة النور، الآية: ٣٣.
(٥) البحر الزخار (٤/ ٥٥).
(٦) البحر الزخار (٤/ ٥٤).
(٧) سيأتي برقم (٢٣٧١) من كتابنا هذا.
(٨) سيأتي برقم (٢٣٧٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>