للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية أبي داود (١): "فأمر له بصاع من تمر".

وفي رواية لمسلم (٢): "فأمر له بصاع أو مد أو مدين" على الشك.

قوله: (وكلم مواليه)، في رواية أبي داود (٣): "فأمر أهله"، والمراد بمواليه ساداته، وجمع لكونه كان مملوكًا لجماعة كما يدل على ذلك رواية مسلم (٤): "حجم النبي عبد لبني بياضة".

قوله: (فخففوا عنه) في الكلام حذف والتقدير كلم مواليه أن يخففوا عنه فخففوا عنه كما في الرواية الأخرى.

ولفظ أبي داود (٥): "فأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه".

وفيه جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه.

قوله: (ولو كان سحتًا)، قد تقدم ضبطه وتفسير معناه في شرح الأحاديث التي قبل هذا.

وفي رواية للبخاري (٦): "ولو علم كراهة لم يعطه"، يعني كراهة تحريم.

وفي رواية له (٧) أيضًا: "ولو كان حرامًا لم يعطه"، وذلك ظاهر في الجواز.

قوله: (من ضريبته) الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كما في القاموس (٨) وهي بفتح المعجمة [فعيلة] (٩) بمعنى مفعولة وجمعها ضرائب، ويقال لها خراج وغلة وأجر.

والحديثان يدلان على أن أجرة الحجامة حلال، وقد قدمنا الخلاف في ذلك وما هو الحق.


(١) في سننه رقم (٣٤٢٤). وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٦٤/ ١٥٧٧).
(٣) في سننه رقم (٣٤٢٤) وقد تقدم.
(٤) في صحيحه رقم (٦٦/ ١٥٧٧).
(٥) في سننه رقم (٣٤٢٤) وقد تقدم.
(٦) في صحيحه رقم (٢٢٧٩).
(٧) أي البخاري في صحيحه رقم (٢١٠٣).
(٨) القاموس المحيط ص ١٣٨.
(٩) في المخطوط (ب): (فعلية).

<<  <  ج: ص:  >  >>