للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقًا، وعمدتهم حديث محيِّصة (١)، لأنه أذن له أن يعلف منه ناضحه. والناضح: اسم للبعير والبقرة التي [ينضح] (٢) عليها من البئر أو النهر.

ورواية الموطأ (٣): "وأطعمه ناضحك"، بضم النون وتشديد الضاد جمع ناضح.

قال ابن حبيب: النُّضَّاح (٤): الذين يسقون النخيل، واحده ناضح من الغلمان ومن الإبل، وإنما يفترقون في الجمع، فجمع الإبل نواضح، والغلمان نضاح.

٨/ ٢٣٧١ - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ احْتَجَمَ، حَجَمَهُ أبُو طَيْبَةَ وأعْطاهُ صَاعَيْن مِنْ طَعامٍ وكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). [صحيح]

وَفِي لَفْظٍ: دَعا غُلامًا منَّا حَجَمَهُ فأعْطَاهُ أجْرَهُ صَاعًا أَوْ صَاعَيْنِ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبتِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وَالبُخارِيُّ) (٧). [صحح]

٩/ ٢٣٧٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ وأعْطَى الحَجَّامَ أجْرَهُ، وَلَوْ كانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٨) وَالبخارِيُّ (٩) وَمُسْلِمٌ (١٠)، وَلَفْظُهُ: حَجَمَ النَّبِيَّ عَبْدٌ لِبَنِي بَياضَةَ، فأعْطاهُ النَّبِيّ أجْرَهُ وكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبتِهِ. وَلَوْ كانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ). [صحيح]

قوله: (أبو طَيْبة) بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة واسمه نافع.

قوله: ([وأعطاه] (١١) صاعين من طعام)، في الرواية الأخرى (١٢): "صاعًا أو صاعين".


(١) تقدم برقم (٢٣٧٠) من كتابنا هذا.
(٢) في المخطوط (ب): (تنضح).
(٣) الموطأ (٢/ ٩٧٤ رقم ٢٨) وقد تقدم.
(٤) النهاية (٢/ ٧٥٤).
(٥) أحمد في المسند (٣/ ١٨٢) والبخاري رقم (٢١٠٢) ومسلم رقم (٦٢/ ١٥٧٧).
(٦) في المسند (١/ ٢٤١).
(٧) في صحيحه رقم (٢٢٨١).
(٨) في المسند (١/ ٣٣٣).
(٩) في صحيحه رقم (٢١٠٣).
(١٠) في صحيحه رقم (٦٦/ ١٢٠٢).
(١١) في المخطوط (ب): (فأعطاه).
(١٢) البخاري في صحيحه رقم (٢٢٧٧) و (٢٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>