٢ - قول الرَّجل: زوجنيها ولم يقل: هبها لي. ٣ - قوله ﷺ: "اذهبْ، فقد زوجتكها بما معك من القرآن. فعلِّمها". ٤ - إنَّ الأصل التمسُّك بنفي الخصوصية في الأحكام. ثم قال: قال الجمهور: على جواز كون الصّداق منافع، وهذا الحديث ردٌّ على أبي حنيفة في منعه أخذ الأجر على تعليم القرآن، ويرد عليه أيضًا قوله ﷺ: " إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"، وسيأتي. ثم قال: وقول الرجل: معي سورة كذا، وسورة كذا - عدّدها فقال: "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن فعلّمها"، يدل: على أن القدر الذي انعقد به النكاح من التعليم معلوم، لأن قوله: "بما معك" معناه: بالذي معك، وهي السُّور المعددة المحفوظة عنده، التي نصَّ على أسمائها وقد تعينت المنفعة، وصح كونها صداقًا وليس فيه جهالة. وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٢١٢ - ٢١٣). (١) في صحيحه رقم (٥٧٣٧). قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (٢١٨٧) والبيهقي (٦/ ١٤٢) والدارقطني (٣/ ٦٥ رقم ٢٤٧، ٢٤٨).