(٢) في المخطوط (ب): (أنكحتك) والمثبت من المخطوط (أ) ومسند أحمد. (٣) في صحيحه رقم (٧٧/ ١٤٢٥). (٤) في السنن رقم (٢١١٢) وهو حديث ضعيف. (٥) في سننه رقم (١/ ١٧٦). (٦) في سننه رقم (٢١١٧) وهو حديث صحيح. (٧) برقم (١٥٩٣) من كتابنا هذا. (٨) قال القرطبي في "المفهم" (٤/ ١٣١): قوله ﷺ: "علّمها" نص في الأمر بالتعليم والمساق يشهدُ بأنَّ ذلك لأجل النكاح. ولا يلتفت لقول من قال: إنَّ ذلك كان إكرامًا للرَّجل بما حفظه من القرآن فإنَّ الحديث يصرِّحُ بخلافه. قول المخالف: إنَّ الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغةً ولا مساقًا، وكذلك لا يُعوَّل على قول الطحاوي والأبهريّ إن ذلك كان مخصوصًا بالنبي ﷺ كما كان مخصوصًا بجواز الهبة في النكاح لأمور منها: =