للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان في كل طريقة من طرق هذه الأحاديث مقال، فبعضها يقوي بعضًا.

ويؤيد ذلك أن الواجبات إنما تفعل لوجوبها، والمحرمات إنما تترك لتحريمها، فمن أخذ على شيء من ذلك أجرًا فهو من الآكلين لأموال الغير بالباطل، لأن الإخلاص شرط، ومن أخذ الأجرة غير مخلص، والتبليغ للأحكام الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به.

ومن جملة ما أجاب به المجوِّزون دعوى النسخ بحديث ابن عباس الآتي (١)، وسيأتي الجواب عن ذلك.

واستدلوا على الجواز أيضًا بما أخرجه الشيخان (٢) وغيرهما (٣) عن سهل بن سعد: "أن النبي جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال [رسول الله] (٤) : "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذه، فقال النبي : "إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا فقال: ما أجد شيئًا، فقال: "التمس ولو خاتمًا من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي : "هل معك من القرآن شيء؟ " فقال: نعم سورة كذا وسورة كذا يسميها، فقال النَّبي : "قد زوجتكها بما معك من القرآن".

وفي رواية (٥): "قد ملكتكها بما معك من القرآن".

ولمسلم (٦): "زوجتكها تعلمها من القرآن".

وفي رواية لأبي داود (٧) "علمها عشرين آية وهي امرأتك".


(١) سيأتي برقم (٢٣٧٦) من كتابنا هذا.
(٢) البخاري برقم (٥٠٨٧) ومسلم رقم (٧٧/ ١٤٢٥).
(٣) كأبي داود رقم (٢١١١) والترمذي رقم (١١١٤) والنسائي (٦/ ١١٣).
(٤) زيادة من المخطوط (ب).
(٥) أخرجها البخاري رقم (٥٠٣٠) ومسلم رقم (٧٦/ ١٤٢٥).
(٦) في صحيحه رقم (٧٧/ ١٤٢٥).
(٧) في السنن رقم (٢١١٢) وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>