للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث السابقة.

وتعقب بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، وبأن الأحاديث القاضية بالمنع وقائع أعيان محتملة للتأويل [لتوافق] (١) الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب (٢)، وبأنها مما لا تقوم به الحجة فلا تقوى على معارضة ما في الصحيح، وقد عرفت مما سلف أنها تنتهض للاحتجاج بها على المطلوب.

والجمع ممكن إما بحمل الأجر المذكور هنا على الثواب كما سلف وفيه ما تقدم، أو المراد أخذ الأجرة على الرقية فقط كما يشعر به السياق فيكون مخصصًا للأحاديث القاضية بالمنع، أو بحمل الأجر هنا على عمومه، فيشمل الأجر على الرقية والتلاوة والتعليم، ويخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة ويجوز ما عداه، وهذا أظهر وجوه الجمع فينبغي المصير إليه (٣).

قوله: (فاستضافوهم)، أي طلبوا منهم الضيافة.

وفي رواية للترمذي (٤): "أنهم ثلاثون رجلًا".

قوله: (فلم يضيفوهم) بالتشديد للأكثر وبكسر الضاد المعجمة مخففًا.

قوله: (فسعوا له بكل شيء)، أي مما جرت العادة أن يتداوى به من اللَّدغة.

قوله: (إني والله لأرقي) ضبطه صاحب الفتح (٥) بكسر القاف.


(١) في المخطوط (ب): (ليوافق).
(٢) الأول برقم (١٣/ ٢٣٧٦) والثاني برقم (١٤/ ٢٣٧٧) من كتابنا هذا.
(٣) انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ٤٢٧ - ٤٢٩) بتحقيقي. والسيل الجرار (٢/ ٧٣٩ - ٧٤٣) بتحقيقي. والروضة الندية (٢/ ٢٥٣ - ٢٥٥) بتحقيقي ط: ٦، و"إقامة الحجة والبرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن"، تأليف محمد بن إسماعيل الأمير. وهي ضمن (عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير) رقم (١٣١) بتحقيقي.
وانظر: "إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن"، تأليف العلامة محمد بن عبد العزيز المانع.
(٤) في سننه رقم (٢٠٦٣) وقال: هذا حديث حسن.
وهو حديث صحيح.
(٥) الفتح (١٠/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>