للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (حتى يبين له أجره)، فيه دليل لمن قال: إنه يجب تعيين [قدر] (١) الأجرة وهم العترة (٢) والشافعي (٣) وأبو يوسف ومحمد.

وقال مالك (٤) وأحمد بن حنبل (٥) وابن شبرمة: لا يجب للعرف واستحسان المسلمين.

قال في البحر (٦): قلنا لا نسلم بل الإجماع على خلافه، اهـ.

ويؤيد القول الأول القياس على ثمن المبيع.

قوله: (وعن النجش إلى آخر الحديث) قد تقدم الكلام على ذلك في البيع وإلقاء الحجر هو بيع الحصاة الذي تقدم تفسيره، وإذا أخذ النهي عن النجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستئجار عليه، ولكنه يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه.

قوله: (نهى عن عسب الفحل) قد سبق ضبطه وتفسيره في البيع، والمراد به الكراء كما قال الجوهري (٧)، يقال: عسبت الرجل: أي أعطيته الكراء؛ وقيل: ماء الفحل نفسه، لقول زهير (٨):

ولولا عَسْبُهُ لَتَرَكْتُمُوْهُ … وَشرُّ منيحةٍ فَحلٌ مُعَارُ

وقد ذهبت الشافعية (٩) والحنفية (١٠) والعترة (١١) إلى أنه لا يجوز تأجير الفحل للضراب.

وقال مالك وابن أبي هريرة: يصح كالإِعَارَة، وهو قياس فاسد الاعتبار.

قوله: (وعن قفيز الطحان) حكى الحافظ في التلخيص (١٢) عن ابن المبارك


(١) في المخطوط (ب): (قدرة).
(٢) البحر الزخار (٤/ ٥٦).
(٣) الوسيط للغزالي (٤/ ١٥٤ - ١٥٥).
(٤) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٥٠٠ - ٥٠١) ومواهب الجليل (٧/ ٤٩٦).
(٥) المغني (٨/ ٧).
(٦) البحر الزخار (٤/ ٥٢).
(٧) الصحاح (١/ ١٨١).
(٨) انظر: شرح شعر زهير بن أبي سلمى (ص ٢٢٠).
(٩) البيان للعمراني (٧/ ٢٩٠). والوسيط للغزالي (٤/ ١٥٨).
(١٠) البناية في شرح الهداية (٩/ ٣٣٧) وحاشية ابن عابدين (٩/ ٦٤).
(١١) البحر الزخار (٤/ ٣٢).
(١٢) في "التلخيص" (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>